محمد جواد مغنية

42

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها . وفي رواية ثانية ان لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين ، ويكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تتزوج إن شاءت . 15 - العدّة بسبب الفسخ : إذا فسخ الزواج أحد الزوجين للأسباب الموجبة لذلك ، وقد مر تفصيلها في باب الزواج عند ذكر العيوب ، إذا حصل الفسخ فحكمه تماما حكم الطلاق من عدم وجوب العدّة مع انتفاء الدخول والاعتداد بوضع الحمل إن كانت حاملا ، وبالأقراء ان استقام حيضها ، وبالشهور إن كانت مسترابة وكان قد دخل بها . 16 - نفقة المعتدة : سبق في باب الزواج فصل النفقة أن المعتدة من طلاق رجعي لها النفقة حاملا كانت ، أو غير حامل ، وان المعتدة من الوفاة لا نفقة لها ، حتى ولو كانت حاملا ، وان المعتدة من طلاق بائن لها النفقة إن كانت حاملا ، ولا نفقة لها إن كانت حائلا . وأيضا سبق في فقرة « عدّة وطء الشبهة » من هذا الفصل أن المعتدة للشبهة لا نفقة لها . وكذا لا نفقة للمعتدة بسبب الفسخ لانقطاع العصمة بينها وبين الزوج ، حتى ولو كانت حاملا ، وانما أوجبنا النفقة للحامل البائن لوجود الدليل الخاص ، ولا دليل على الوجوب بالقياس إلى المعتدة للفسخ ، والأصل العدم .